- كتاب البيوع
٢٣٢٥ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».
أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٢٤٩) قال: حدثني أَبو إبراهيم التَّرجُماني، هو إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو عمر المُقرِئ، عن سِمَاك، فذكره (¬١).
Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
- كتاب البيوع
٢٣٢٥ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».
أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٢٤٩) قال: حدثني أَبو إبراهيم التَّرجُماني، هو إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو عمر المُقرِئ، عن سِمَاك، فذكره (¬١).
Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 4، ص 587 (SanadKitab #16953, hlm. urut 4882)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.