خمستهم (روح بن عبادة، وعبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وعتبة، وعبد الرَّحمَن بن القاسم، وأحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله أَبو أمه، أخبره، فذكره.
- أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٢٣). وابن ماجة (٢٨٠٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي العميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر (¬١) بن عتيك، عن أبيه، عن جَدِّه؛
«أنه مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة، في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة، يعني الحامل، والغرق، والحرق، والمجنوب، يعني ذات الجنب، شهادة».
- قال ابن أبي شيبة: يعني: قرحة ذات الجنب.
- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٥١ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه؛
«أن رسول الله ﷺ عاد جبرا، فلما دخل سمع النساء يبكين، ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال: وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم، يعني الهدم، شهادة، والمجنوب (¬٢) شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة، قال رجل: أتبكين ورسول الله ﷺ قاعد؟ قال: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية».