- اللباس والزينة
٣٦٧٣ - عن مسلم بن نُذَير، عن حذيفة، قال:
«أخذ رسول الله ﷺ بأسفل من عضلة ساقي، أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فلا حق للإزار فيما أسفل من الكعبين» (¬١).
- وفي رواية: «أخذ النبي ﷺ بعضلة ساقي، أو بعضلة ساقه، فقال: حق الإزار هاهنا، فإن أبيت فهاهنا، فإن أبيت، فلا حق للإزار في الكعبين، أو لا حق للكعبين في الإزار» (¬٢).
- وفي رواية: «موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار» (¬٣).
أخرجه الحُميدي (٤٥٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة «٨/ ٢٠٢ (٢٥٣١٥) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٥/ ٣٨٢ (٢٣٦٣٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ٣٩٦ (٢٣٧٤٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي ٥/ ٣٩٨ (٢٣٧٧٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٥/ ٤٠٠ (٢٣٧٩٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (٣٥٧٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي (٣٥٧٢ م) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي» (١٧٨٣)، وفي «الشمائل» (١٢٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» ٨/ ٢٠٦، وفي «الكبرى» (٩٦٠٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن قُدَامة، عن جرير، عن الأعمش.