ثلاثتهم (وهب، وعبد الصمد، وأَبو داود الطيالسي، سليمان بن داود) عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وأَبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: «نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»، ولم يشك فيه محمد بن بشار.
⦗٤٧٦⦘
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «أحمد» ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «التِّرمِذي» (٦٣) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم (إسماعيل، وابن جعفر، وسفيان) عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني غفار؛
«أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة» (¬١) (¬٢).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٧) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغِفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها! ألا حبذا كذا! فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.