٣٨١١ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية».
فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله ﷺ ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية (¬١).
- وفي رواية: «قال عَمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عَمرو الغِفاري، عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي ﷺ أمرهم أن يكفؤوا القدور من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عَمرو الغِفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس؛ ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي﴾ الآية» (¬٣).