Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 477

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف الجيم
  4. ١٢٦ ـ الحكم بن عمرو الغفاري

٣٨١١ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية».

فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله ﷺ ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية (¬١).

- وفي رواية: «قال عَمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عَمرو الغِفاري، عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾» (¬٢).

- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي ﷺ أمرهم أن يكفؤوا القدور من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عَمرو الغِفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس؛ ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي﴾ الآية» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 7، ص 477 (SanadKitab #16953, hlm. urut 7866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.