٣٨٢٦ - عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه» (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عِصمة؛ أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه» (¬٢).
أخرجه أحمد (١٥٥٥٠) (¬٣)، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شَيبان (¬٤). و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٣) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، بِفَم الصِّلْح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى.