- وفي رواية: «ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فأرسل إلى زوج المرأتين، فأخبره، أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها، وغرة في جنينها، فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» (¬١).
⦗٥١٢⦘
- وفي رواية: «أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة».
قال طاووس: إن الفرس غرة (¬٢).
ليس فيه: «ابن عباس» (¬٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) قال: قال ابن عُيينة: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه؛
«أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس»، «مُرسَل».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٠) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس. قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم.