٣٨٩٠ - عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأَنصاري، قال:
«رخص لنا رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا» (¬٢).
- وفي رواية: «جعل رسول الله ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا» (¬٣).
- وفي رواية: «أن أعرابيا سأل النبي ﷺ عن المسح، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» (¬٤).
⦗٥٨٣⦘
أخرجه عبد الرزاق (٧٩٠) عن الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون. وفي (٧٩١) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم. و «الحميدي» (٤٣٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي. وفي (٤٣٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي.