قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عُقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خَدِيج أخبر عبد الله بن عمر؛
«أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ثم رجعوا، فأخبروا أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع».
فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي (¬١) (¬٢).
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٥٣، وفي «الكبرى» (٤٦٤٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
«كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو».
لم يذكر فيه حديث رافع، ولا عمومته (¬٣).