- وأخرجه مالك (¬١) (١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة».
⦗٣٣⦘
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن شهاب (¬٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.
- لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة».
مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج».