جعله عن أبي رافع (¬١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «أحمد» ٤/ ١٤١ (١٧٣٩٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَريك. و «التِّرمِذي» (١٣٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
⦗٤٢⦘
ثلاثتهم (أَبو بكر، وشريك، وأَبو عَوانة) عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (¬٢).