٣٩٤٥ - عن مجاهد بن جبر، عن رافع بن خَدِيج قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الحقل».
قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع.
فلما سمع ذلك إبراهيم، كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (¬١).
- وفي رواية: «عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحقل».
قال الحكم: والحقل الثلث، والربع (¬٢).
أخرجه أحمد (١٥٩٠٤) قال: حدثنا عفان. وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد.
كلاهما (عفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، فذكره (¬٣).