٤٠٦١ - عن طاووس، عن ابن عباس، ﵄، قال (¬١): قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس، يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد، أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام؟ قال: قال:
«أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٣). و «الحميدي» (٨٠٢) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٤/ ٣٦٧ (١٩٤٨٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٤/ ٣٧٤ (١٩٥٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وابن بكر. و «مسلم» ٤/ ١٤ (٢٨٢١) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٥/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٣٧٩٠) قال: أخبرني عَمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، وسمعت أبا عاصم. و «ابن خزيمة» (٢٦٣٩) قال: قرأت على بُندَار، عن يحيى. وفي (٢٦٤٠) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد، يعني ابن بكر (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق.
خمستهم (عبد الرزاق، وسفيان، ويحيى، ومحمد بن بكر، وأَبو عاصم النبيل) عن ابن جُريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس (¬٣)، فذكره (¬٤).