Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 280

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف الزاي
  4. ١٨٨ ـ زيد بن ثابت الأنصاري

٤١٢١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر.

قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا» (¬١).

- وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، ﵄؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر.

قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (¬٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها».

قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال:

«رخص رسول الله ﷺ في عرايا».

⦗٢٨١⦘

قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (¬٣).

أخرجه الحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٤١) و ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٢) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 8، ص 280 (SanadKitab #16953, hlm. urut 8528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.