٤١٢٦ - عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت، أنه سُئِل عن زوج، وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال:
«حضرت رسول الله ﷺ قضى بذلك».
أخرجه أحمد (٢١٩٧٨) قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا أَبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، فذكروه (¬١).