٤١٨٠ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛
«أن رسول الله ﷺ سئل، عن الأَمَة إذا زَنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير».
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة.
قال يحيى (¬١): سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل (¬٢).
⦗٣٦٤⦘
- وفي رواية: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، في الثالثة، أو الرابعة: بيعوها ولو بضفير» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (٢٣٩٠). وعبد الرزاق (١٣٥٩٨) عن مَعمَر. و «أحمد» ٤/ ١١٧ (١٧١٨٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي (١٧١٨٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (١٧١٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «الدَّارِمي» (٢٤٧٧ و ٢٤٧٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (٢١٥٣ و ٢١٥٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (٢٢٣٢ و ٢٢٣٣) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (٢٥٥٥ و ٢٥٥٦) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان.