ـ فوائد:
- قال البخاري: قال حيوة: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي، ﵁، أخبره، عن النبي ﷺ قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، في الثالثة، أو الرابعة.
وقال زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، سمع عبيد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك، أخبره، عن النبي ﷺ نحوه.
وقال يحيى بن أبي بكير: حدثني الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن شبل بن خليد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي ﷺ مثله.
وقال عبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن خليد المزني، عن مالك بن عبد الله الأوسي، ﵁، عن النبي ﷺ؛ قال في الرابعة: فبيعوها.
وقال أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن شبل بن حامد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي، ﵁ أخبره، عن النبي ﷺ؛ قال: في الثالثة، أو الرابعة.
وقال علي: حدثني وهب بن جرير، سمع أباه، عن يونس، عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن شبل بن حامد، عن مالك بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: بيعوها في الثالثة.
وقال ابن عُيينة: عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، عن النبي ﷺ. والأول أصح.
وقال مالك، وصالح بن كيسان: عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، في الثالثة، أو الرابعة.