- كتاب الزكاة
٤٦١٥ - عن هياج بن عمران البرجمي، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل لله، ﵎، عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال: فقدر عليه، قال: فبعثني إلى عمران بن حصين، قال: فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره؛
«أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة».
فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه.
قال: وبعثني إلى سمرة، فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره؛
«أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة».
فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه (¬١).
- وفي رواية: «عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سَمُرة بن جُندب، فسألته، فقال:
«كان نبي الله ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة».
فأتيت عمران بن حصين، فسألته، فقال:
«كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن هياج بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين، وسمرة بن جُندب، قالا: نهى رسول الله ﷺ عن المثلة» (¬٣).