Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 479

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف السين
  4. ٢٤٢ ـ سمرة بن جندب الفزاري

٤٦٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (¬١).

- وفي رواية: «إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما» (¬٢).

⦗٤٨٠⦘

- وفي رواية: «إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق» (¬٣).

- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (¬٤).

- وفي رواية: «إذا باع المجيزان، فهو للأول» (¬٥).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن ابن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٥/ ٨ (٢٠٣٥٠) قال: حدثنا بَهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١١ (٢٠٣٧٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٣٨٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٣) و ٥/ ١٨ (٢٠٤٦٩) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن، قال: حدثنا هشام.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 9، ص 479 (SanadKitab #16953, hlm. urut 9703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.