٤٦٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (¬١).
- وفي رواية: «إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما» (¬٢).
⦗٤٨٠⦘
- وفي رواية: «إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (¬٤).
- وفي رواية: «إذا باع المجيزان، فهو للأول» (¬٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن ابن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٥/ ٨ (٢٠٣٥٠) قال: حدثنا بَهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١١ (٢٠٣٧٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٣٨٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٣) و ٥/ ١٨ (٢٠٤٦٩) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن، قال: حدثنا هشام.