«أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأول» (¬١).
- وفي رواية: «أيما امرأة أنكحها وليان لها، فالنكاح للأول».
قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه (¬٢).
- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (¬٣).
ليس فيه حديث سمرة.
- في رواية معمر؛ عن قتادة، عن الحسن، قال: أحسبه عن عقبة بن عامر.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن الحسن، أنه قال: قال النبي ﷺ:
«إذا أنكح الوليان، فالأول».
«مُرسَل» (¬٤).