Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 482

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف السين
  4. ٢٤٢ ـ سمرة بن جندب الفزاري

«أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأول» (¬١).

- وفي رواية: «أيما امرأة أنكحها وليان لها، فالنكاح للأول».

قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه (¬٢).

- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (¬٣).

ليس فيه حديث سمرة.

- في رواية معمر؛ عن قتادة، عن الحسن، قال: أحسبه عن عقبة بن عامر.

- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن الحسن، أنه قال: قال النبي ﷺ:

«إذا أنكح الوليان، فالأول».

«مُرسَل» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 9، ص 482 (SanadKitab #16953, hlm. urut 9706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.