٤٦٨٠ - عن بُشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خَدِيج يقولان:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» (¬١).
⦗١٥⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣٢) و ١٤/ ٢١٥ (٣٧٤٣٨). وأحمد (١٧٣٩٤). والبخاري ٣/ ١١٥ (٢٣٨٣ و ٢٣٨٤) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. و «مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٨٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحُلْواني. و «التِّرمِذي» (١٣٠٣) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني الخلال. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٨٩) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.