- وأخرجه مسلم ٥/ ١٤ (٣٨٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن رمح. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٩٠) قال: أخبرنا، قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رُمح) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا:
«رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها تمرا».
- وأخرجه أحمد (٢٣٤٧٩) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن بُشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية».
قال: والعرية؛ النخلة والنخلتان، يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك (¬١).