- كتاب النكاح
٤٧٣٣ - عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي؛
«أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من
⦗٩١⦘
حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله ﷺ: قد أنكحتكها بما معك من القرآن» (¬١).
- وفي رواية: «أتت النبي ﷺ امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ﷺ فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن» (¬٢).