Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الديوان

أصبغ، وعزاه الشيخ لابن حبيب.

وللصقلي عن سحنون: لا يقتل الصبي والمرأة إن قاتلا بخلاف الراهب والشيخ الكبير.

الشيخ عن سحنون: في قتل الصبي المنبت قولاً أكثر أصحابنا وابن القاسم.

الشيخ عن ابن حبيب: قتال المرأة المعتبر بالرمح والسيف وشبهه، وقتالها بالرمي من فوق الحصن لا يبيح قتلها إلا أن تكون قتلت، وروى ابن نافع في النساء والصبيان يرمون حصن المسلمين بالحجارة أيقتلون؟

قال: نهى صلي الله عليه وسلم عن قتلهما.

عياض: في كون قتالها بالحجارة كالسلاح قولا أصحابنا، ولم يعزهما ابن بشير لأحد، وفي قتل الزمن العاجز عن القتال المجهول كونه ذا رأي ثالثها: إن كان في جيش لا في مستوطن لسحنون وابن حبيب واللخمي.

قلت: ظاهر نقل الشيخ عنهما: من علم عجزه عن القتال والرأي لا يقتل، ومن علم أنه ذو رأي؛ يقتل.

في الموازية: عن عبد الملك: يقتل الشيخ الكبير ذو الكيد.

محمد: إن عرف بذلك وإلا تركه أحب إلي.

سحنون: المريض الشاب والمجنون يفيق أحياناً، والأجذم يقبل ويدبر كصحيح، ومن أبطله الجذام كشيخ فانٍ، ومفلوج لا حراك له لا يقتلون غلا من له رأي.

ويقتل كل مقاتل حين قتال: ابن سحنون: ولو كان شيخاً كبيراً.

وسمع يحيى ابن القاسم: وكذا المرأة والصبيان.

ونقل ابن الحاجب: منع قتلها حين قتالها لا أعرفه.

ابن سحنون: وقتال الصبي غير المطيق للقتال لغو إنما هو ولع.

سحنون: إن قاتل هو والمرأة يرمي الحجارة رمياً بذلك ولو قتلا.

وأنكر قول الأوزاعي: يقتلان حين حراستهما الحصن.

سحنون: من قتل من لا يقتل بدار الحرب قبل صيرورته مغنماً؛ استغفر الله، وبعدها يغرم قيمته للمغنم، والراهب المخالط للعدو.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 3، ص 44 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.