Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية المعنوية

مالاً على أن يؤمنوهم حتى يرجعوا من غزاتهم، فللآخرين قتاله ومنعه غيرنا.

ابن سحنون: لكل سرية حكمها كانفرادها بغنيمتها.

قال: ووافقنا على أنه لو كان بعد وقوف السرية عليه؛ كان خاصاً بها.

قُلتُ: هذا خلاف ما تقدم له أولاً.

عن سحنون: لو كان الخليفة في إحداها، والبعث له عم أمانه سائر عساكره

[باب الجزية المعنوية]

الجزية المعنوية: مالزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه.

وقول ابن رُشد مايؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس بها بعد لزومها قبل أخذها، وغير مطر بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب، وحكمها الجواز المعروض للترجيح بالمصلحة وقد تتعينعند الإجابة إليها قبل القدرة وشرطا كونها لمن بمحل مقدور عليه؟

ابن رشد هي نوعان:

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 3، ص 71 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.