Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب موجب الغسل

الشيخ: روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد.

وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان.

اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقًا.

وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟

قال: نعم.

وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب" لا أعرفه نصًا في الطين.

وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض، ثالثها: "إن لم يجد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن الوقار والصقلي عن السليمانية راويًا المغرى كالأرض.

المازري: ويمنع بالجير.

الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب.

الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها.

اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به.

وفي الملح ثالثها: "المعدني" لابن القُصار، وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز عن السليمانية معللاً بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي، ورابعهما للصقلي عن سليمان في السليمانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره.

وفي الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد، ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد، للباجي عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب.

الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبالحجر.

اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله.

بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري، والمازري واللخمي عن ابن القُصار، وأبو عمر عن ابن خويز منداد: يجوز على الحشيش.

الوقار: وعلى الخشبة.

المازري: فيهما نظر.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 168 (SanadKitab #16968, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.