Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية عقد النكاح

المتيطي: روى علي: إن زوج أخ للأم مضى.

قلت: فالأحق المالك، والمعروف: ثم الابن ولو سفل ثم الأب.

الباجي: في بعض الكتب: روى المدنيون: الأب ثم الابن ثم الأخ لأب، ثم ابنه ولو سفل ثم الجد.

المغيرة: الجد ثم الأخ ثم الم، ولو علوا ثم ابنه، ولو سفل علي رتبة الإرث.

وفي تقديم شقيق أخ عليه لأب روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم ولها، فأجراهما اللخمي في ابنها، وفي العمين وابنيهما قال: ورواية ابن القصار: (يجوز للأخ

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 3، ص 196 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.