Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب النكاح
  2. باب متى يسلم المهر الحال للزوجة

بها يظنها زوجته هل يتعدد المهر أم لا؟.

قلت: إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد المهر، وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي لم يتعدد، والأظهر من مسائل تعدد الفدية، الأول والله أعلم.

[باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]

وتسليم حال المهر: يجب للزوجة بإطاقتها الوطء، وبلوغ زوجها، وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبًا الثانية.

قال: والمعين كالمعين بالعقد، ولو كانا صغيرين.

ابن حارث: اتفاقًا في الكبيرين، واختلف إن كان أحدهما صغيرًا.

ابن حبيب: ككبير.

سحنون: إن شرطت زوجة الصغير البالغة قبض مهرها العبد، وإلا لم يجز.

قلت: فلو وجب تعجيله ما أفسد عدم شرطه، وهو في الصغيرين أحروي.

اللخمي: عنن مالك المريضة كصحيحة.

ابن قاس: ما لم تكن في السياق.

سحنون: ما لا منفعة له فيها لمرضها كصغيرة.

وفيها لمالك: إن كان مرضها يقدر على الجماع فيه؛ لزمته النفقة.

وفيها: بعده قلت: إن مرضت مرضًا لا يقدر الزوج فيه على وطئها قال: بلغني عن مالك مما أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق، ولم أسمعه منه.

عياض: ظاهره: الخلاف لشرطه أولًا إمكان الوطء وعدمه ثانيًا، وعليه حمله

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 3، ص 501 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.