Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال الكعبة

ونصها. لا يعجبني.

والمذهب جواز النفل في الكعبة وزعم ابن عبد السلام أنه المشهور وتفسيره به قول ابن الحاجب: "المشهور جوازه فيها لا الفرض" وهم نقلاً وفهمًا؛ لأن المشهور راجع لـ "لا الفرض" ولم يقل بمنع النفل إلا داود.

وسمع القرينان: تخييره الراكع به في أي نواحيه ثم رجع لاستحباب جعل الباب خلفه لفعله ﷺ إياه.

وفيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب.

ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي نفله فيه إلى جوازهما فيه.

اللخمي: كره الفرض فيها.

مالك: وأعاده في الوقت.

وابن حبيب: أبدًا، واستحب أشهب تركه فيها ولم يعده؛ وظاهره: ولو إلى الباب مفتوحًا، وهو ظاهر رد ابن القُصَّار على الشافعي بطلانها للباب مفتوحً بصحتها في أرضها لو تهدمت، ولا يلزم للعجز.

الصقلي عن أصبغ: العامد أبدًا.

ورواية ابن القاسم: في الوقت كمن صلى لغير القبلة يريد ناسيًا، وفي التهذيب لأصبغ: يعيد الفرض في الوقت.

وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركهما.

عبد الحق: تناقض فخرج قول إحداهما في الأخرى في الكافي.

حكى محمد: لا إعادة ولا في الوقت.

$$$$$$: اللخمي: لا نص في الصلاة إليه فقيل: باطلة لعدم القطع بأنه منه والحق أن ستة أذرع منه تواترًا.

وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته، ولو كان البقعة لاتفقوا على استقبال الحجر يبطلها إليه ولو تيقن كونه منه.

$$$$$$$$$$ على ظهره ممنوع.

ابن حبيب: والنفل.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 230 (SanadKitab #16968, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.