Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب اللعان
  2. باب شرط وجوب اللعان على الزوجة

[باب شرط وجوب اللعان على الزوجة]

وشرط وجوبه على الزوجة إسلامها وعلى الزوج في قذفه دون نفي حمل إسلامها وحريتها.

فيها: لا يلاعن الزوج في الأمة والكتابية في قذفها بغير رؤية ولو كان عبدًا، إذ لا حد في قذفهما إلا أن يريد أن يحق ذلك عليهما لقوله تعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية [النور:٦]، وإن ادعى رؤية أو نفى حملا باعدعاء استبراء، ويقول: أخاف الموت فيلحقني الولد فهذا يلتعن، ولو نكلت النصرانية أو صدقته لم تحد ونحوه سمع أبو زيد.

ابن رشد: لا لعان على النصرانية إلا أن تشاء على ما قاله في المدونة.

الباجي: لها أن تلتعن لرفع عار ما قذفت به ولقطع عصمة الزوج عنها.

وروى مطرف: إن نكلت ردت إلى أهل دينها.

قال سحنون: إن نكلت بقيت زوجة.

اللخمي: إن نكلت عوقبت، وعلى قول المغيرة تحد حد البكر.

قلت: لأنه نقل عنه في كتاب الرجم أن النصراني إذا زنا حد حد البكر، بكرًا كان أو ثيبًا.

محمد: وكذا المجوسي يسلم على مجوسية، ثم يقول: رأيتها تزني، ولا تحلف إن لاعنت إلا بالله لا بالنار.

وفيها: مع غيرها المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة، ومن طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها: رأيتها فيها تزني ففي لعانه ونفيه فيحد، ثالثها: هذا ولا يحد لسماع يحيى ابن القاسم وابن رشد عن محمد والمغيرة.

قال مع الشيخ: ومال إليه سحنون، وقال الباجي: اختاره سحنون.

قلت: وكذا نقل عنه ابن حارث قال: وقال في موضع آخر: إن رماها وفي وقت قد

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 4، ص 388 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.