Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإقعاء في الصلاة

[باب الإقعاء في الصلاة]

وكره الإقعاء في الصلاة، المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدور قدميه ماسًا بأليتيه عقبيه.

أبو عبيدة وأبو عبيد وبعض الفقهاء: جلوسه على أليتيه ورجلاه من كل ناحية. الشيخ وابن رُشد: على أليتيه ناصبًا فخذيه.

المازري: عن أبي عبيد ناصبًا ساقيه ويداه بالأرض.

وقول ابن الحاجب "قيل: ناصبًا قدميه" لا أعرفه، وذكر التونسي الأولى وعزا قول الشيخ لأبي عبيد وقال: كلاهما لا يجوز في صلاة.

وذكر اللخمي الأول قال: وقيل جلوسه على أليتيه باسطًا فخذيه، قال: وكلاهما غير حسنة.

وذكر أبو عمر الأولى والثانية.

ابن زرقون: كرههما مالك.

اللخمي: فإن عجز اضطجع.

وفيها: جلوسه ممسكًا أحب من اضطجاعه.

الصقلي: إن اضطجع أعاد.

ونقله المازري، وزاد ابن بشير: أبدًا.

وروى الشيخ: متوكئ خير من جالس، وعن ابن حبيب: وممسك قاعدًا أولى من راقد، وسمع القرينان: صلاته متوكئًا على عصا أحب إلي من جلوسه في الفرض والنفل.

ابن رُشد: لأنه لما سقط عنه فرض القيام صار له نفلاً كما هو في النافلة.

وفي مستحب صفته أربعة محمد والأخوان: على أيمن جنبيه فأيسرهما فظهره. سحنون والباجي عن ابن القاسم: على أيمنه فظهره.

ووهم ابن حبيب ابتداء ابن القاسم بظهره، ونقله ابن محرز عن أشهب وابن مسلمة،

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 252 (SanadKitab #16968, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.