Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الطهور

أصبغ: بقدر مائه والدابة ومكثها.

اللخمي عن أبي مصعب: نزع كله وذكره ابن العربي رواية، وروى علي: "إن سال من فرثها أو دمها نزع كله إلا أن يغلب ماؤه".

ابن العربي: روى ابن أبي أويس: يطهره سبعون دلوًا.

المغيرة: أربعون وعنه خمسون.

عبد الملك: في بئر ماتت بها فأرة ينزع أربعون دلوًا أو خمسون أو ستون أو سبعون.

وفي كون آبار الزرانيق والسواني كالدور أو لا تفسد ولو بشاة ما لم تتغير- قولًا ظاهر الروايات وأصبغ مع ابن عبد الحكم وابن الماجشون، ولم يذكر الباجي غيره.

وفي تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو بنزع كلها قولان لابن وهب ولها.

الباجي: البرك الكبار جدًا لا تفسد بموت فيها ما لم تتغير.

وسمع القرينان: كراهة الغسل بماء الحمام السخن. ابن رشد: لتسخينه بالنجس واختلاف الأيدي فيه، وسمعا: ترك ماء بئر جهل سبب نتنها بالدور ما لم يوقن كونه ليس من نجس.

ابن رشد: وماء بئر أو غدير بصحراء لا يدري سبب نتنته طهور لحمله على أن من ركوده.

وسمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف في سعة ما لم يوقن نجاسته، وسمعه عيسى: من سقط عليه ماء عسكر فسأل أهله فقالوا: طهر صديقهم إن لم يكونوا نصارى.

المازري: خبر العدل بنجاسته مبينًا سببها أو لا ومذهبه فيه كالمخبر- مقبوٌل، وإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه.

فالحيوان والجماد غير منفصل منه ولا مسكرًا طاهر، وقول ابن الماجشون

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 81 (SanadKitab #16968, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.