Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب النفقة
  2. باب فيما تكون منه النفقة

أن تكون في السياق، ولم أسمعه من مالك، وبلغني عنه وهو رأيي.

عياض: ظاهرة الخلاف، وعليه حمله اللخمي، وحمله غير واحد على التفسير والوفاق.

وفي كون الزوج المطيق الوطء غير بالغ مثله، نقل اللخمي روايتين لابن شعبان ولها، وفي وجوبها بامتناعه بعد الدعاء أو بفرض السلطان، ثالثها: إن امتنع لددًا دون إشكال لمالك وأشهب واللخمي.

[باب في اعتبار حال النفقة]

وفي إرخاء الستور، منها: لا حد لنفقتها؛ وهي على قدر عسره ويسره.

وفي الجلاب وغيره: على قدر حالها من حاله.

ؤونحوه سمع عيسى ابن القاسم.

ونقل ابن عبد السلام: اعتبار حال الزواج فقط لا أعرفه.

[باب فيما تكون منه النفقة]

وواجبها: ما يضر بها فقده ولا يضره، وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف، وفي تعيينه بمقتضى محل قائله وعادته مقالات، فصنف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه أشبع مما يقتات به أهل بلدهما، من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم، ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز.

اللخمي: المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما؛ قمحًا أو شعيرًا أو ذرًة أو تمرًا.

فلو كان قمحًا وعجز عن الشعير ففي لزوم الأعلى.

نقل ابن رُشْد عن سماع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين.

الباجي عن ابن القاسم: يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر.

قال مالك: يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 5، ص 9 (SanadKitab #16968, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.