Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التسليم في الصلاة

غيره: لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة.

الشيخ عن المختصر: إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضئين كرهه مالك، ولم يكرهه ابن مسلمة.

وقدرته عليه فيمنع من عجز عن ركوع أو سجود أو الفاتحة كأخرس أو أمي.

الشيخ عن ابن حبيب: لا يؤتم بمن لا يتم ركوعًا أو سجودًا، ومن ائتم به أتمها.

وفي إمامة الجالس عجزًا بقيام قولا أشهب مع رواية الوليد جوازها واستحباب قائم لجنبه علمًا على حركاته والمشهور.

الجلاب: يعيد مأمومه في الوقت.

ابن رُشد: قول بعض أصحاب مالك: يعيد الإمام بعيد.

وفي إمامته بجلوس مثله، طرق، المازري: في ذلك خلاف، زاد اللخمي جوازها أحسن.

الباجي: في جوازها روايتا أبي زيد وسحنون عن ابن القاسم.

ابن زرقون: روى مُطرف إن أم جالس جلوسًا جهلاً أعادوا في الوقت.

ابن رُشد: يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقًا، ومعنى رواية سحنون بالأصحاء وسوقها الشيخ على أنها بالمرضى وهم.

وعلى المنع في إعادتهم دونه أبدًا وفي الوقت ثالثها: الجميع أبدًا لها وللجلاب مع رواية أبي عمر وسحنون عن بعض أصحابنا وعزا الباجي الأول لأصبغ وابن عبد الحكم والأخوين.

وروى موسى منع إمامة مضطجع لمرض بمثله.

ابن رُشد: القياس جوازه إن أمكن الاقتداء.

المازري: على إمامة الجالس، قال أصحابنا: لا يؤم مومئ؛ إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة.

قلت: مفهومه لو استويا جاز كابن رُشد.

ولابن الماجشون ورواية ابن نافع: لا بأس بإمامة الأقطع وكل ذي عيب ولو في الجمعة والأعياد.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 319 (SanadKitab #16968, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.