مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ رخص في حديث مسلم والبخاري وأبي داود وغيرهم.
الباجي: الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجمل المحظورة بالإباحة وسموها رخصة؛ لأنها مستثناة من قوله ﷺ (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
المازري: هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء
وقول الباجي في قوله الثمر قبل بدو صلاحه خلاف المعروف فيها.
ابن الحاجب: وبيع العرايا مستثنى من الربا، والمزانبة وبيع الطعام نسيئة.
قلت: اقتصر عن الرجوع في الهبة وهو مكروه أو محرم.
الباجي: وتصح في قدر من الثمر غير معين كأوسق من حائط.
ابن حارث: وبيع العرية بخرصها من صنفها إلى الجداد جائز اتفاقا.
وقال ابن بشير: في شراء العرية ثلاثة أقوال: الجواز بالخرص والعين والعرض