Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 6, halaman 490

  1. كتاب الحوالة
  2. باب صيغة الحوالة

[باب صيغة الحوالة]

الصيغة: ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بذمته في ذمة المحال عليه.

اللخمي: قول المطلوب: اقبض دينك من غريمي وكالة لا حوالة.

قال ن القاسم: لأنه يقول: لم أحتمل، إنما كفيتك مؤنة التقاضي.

قُلتُ: هو سماع يحيى ابن القاسم: خذ حقك من هذا، ويأمره بالدفع ليس بحوالة؛ لأنه يقول: لم أحتمل.

ابن رُشْد: لا تكون حوالة إلا بالتصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه، كقولك خذ حقك منه وأنا بريء من دينك وشبهه، وقول بعض الشُيُوخ: قوله اتبع فلانًا بحقك على حوالة لقوله ﷺ: "من أتبع على ملي فليتبع" غير بين، إنما البين قوله: أتبعتك على فلان، وقوله: اتبع فتخرج على الروايتين في قول البائع: خذ هذا الثوب بكذا، هل هو إيجاب للبيع؛ كقولك بعتك أولاً.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 6، ص 490 (SanadKitab #16968, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.