Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الوديعة
  2. باب شروط الوديعة

[باب المودَع]

والمودَع: من يظن حفظه.

[باب شروط الوديعة]

والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة للفاعل، وظن صونها من القابل، فتجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده، وكذا العبد المحجور عليه، ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعها إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد أو لقاء الأعراب القوافل، والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال والنهي عن إضاعته.

قال اللخمي: في البخاري ومسلم قال: النبي ﷺ: "إن الله نهى عن إضاعة المال".

وشرطها باعتبار ضمان القابل عند موجب الضمان ونفيه عند نفيه عدم حجره وحجر الفاعل.

ويدخل في قولنا وظن صونها من القابل قول اللخمي لا تودع الحرم لغير

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 7، ص 191 (SanadKitab #16968, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.