Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

عبد الحكم.

ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم. وقصر الثانية عن الأولى.

وفي الطهارة لها طرق: القاضي والجلاب: مستحبة.

ابن العربي: فرض.

اللخمي: قولا مالك وسحنون.

الصقلي والمازري: إن خطب دون وضوء في إعادته قولا محمد ومالك.

سحنون: إن خطب جنبا أعاد أبدا.

الشيخ: يريد ذاكرا.

سحنون: إن ذكر جنابة انتظروا غسله وبني إن قرب, فأخذ المازري منه عدم وجوبها.

قال: وحمله على استقلال ما يأتي به خطبة تعسف.

ونقل ابن الحاجب فرض طهارتها دون شرطيتها, لا اعرفه, وأخذه من مجموع قولي سحنون تكلف ومناف لأخذ المازري عدم وجوبها من بنائه.

وفيها: إن أحدث استخلف متمها.

فأخذ عياض منها شرطها.

وجلوس الخطيب قبلها بمحلها ليؤذن لها سنة, ونقل ابن الحاجب وجوبه, وقبوله ابن عبد السلام: لا اعرفه, وأخذه من قول الباجي: السنة أن يرقى المنبر إذا دخل ولا يركع؛ لأنه يشرع في فرض بعيد.

وفي تعيينه اثر دخوله وجواز تأخره عن جلوسه مع الناس قولان لابن زرقون عن الباجي وابن حبيب.

ويسلم حين دخوله وفي سلامه أثر جلوسه على المنبر, ثالثها: إن كان إذا دخل رقي المنبر أو وقف إلى جنبه سلم, وإن كان مع الناس يركع فلا لنقل ابن بشير, وسماع ابن القاسم إنكاره معها, والشيخ عن ابن حبيب, ولم يحك ابن بشير الثالث ولا الشيخ والباجي واللخمي الأول.

خطبتيه سنة.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 386 (SanadKitab #16968, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.