Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 7, halaman 225

  1. كتاب العارية

[كتاب العارية]

العارية: الجوهري: بالتشديد؛ لأنه منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار، والعارة مثل العارية يقال: هم يتعورون العواري بينهم، وقيل: مستعار بمعنى متعاورٌ أي متداول، وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار، وإن كان قد قيل فليس هو الوجه، والصحيح أنه من التعاور الذي هو التداول، وزنها فعيلةٌ، ويحتمل أن تكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها (فاعولةٌ) أو (فعيلةٌ) على القلب، ولما ذكر ابن عبد السلام بعض كلام الجوهري قال: أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون؛ لأن العار عينه ياءٌ.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 7، ص 225 (SanadKitab #16968, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.