Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

وفيها: ولا يجب بعدهما قبل الصلاة.

وسمع ابن القاسم: بلغني أن عبد الله بن رواحه سمعه ﷺ يقول على المنبر: ((اجلسوا)) , وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق.

ابن رشد: فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الإمام, وقال الإخوان: إنما يجب بدخول المسجد, وقيل: بدخول رحابه التي تصلى بها الجمعة من ضيقه.

قلت: هذا يدل على أن رحاب المسجد خارجة عنه, وقد تقدم أنها ما يحوزها غلقه.

ابن العربي: في المتكلم بين النزول من المنبر, والصلاة روايتان.

قلت: فيتخرج التخطي لفرجة حينئذ عليهما.

ولا يجب لقراءة كتاب ليس منها.

وفي وجوبه حين سبه, أو مدحه المحرم قولا مالك وابن حبيب, وصوب اللخمي التكلم حين سبه.

ابن العربي: رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعي لأهل الدنيا صلوا, وتكلموا, وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب.

ولا يسلم, ولا يرد, ولا يشرب ماء, ولا يشمت:

وفي حمد العاطس في نفسه, أو سرا قولا مالك وابن حبيب.

ابن حارث: وفي خفيف الذكر سرا في نفسه, ومنعه قولا ابن القاسم, وابن عبد الحكم قائلا: معاذ الله أن يحرك لسانه يكفيه الضمير, ولا يحرك حصباء, ولا مصوتا كجديد ثوب, وروى: لا باس ينهي لاغ بتسبيح خفيف, أو إشارة, ونقل الباجي الإشارة عن عيسى, وقال: مقتضى المذهب منعه.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 389 (SanadKitab #16968, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.