Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب الفساد اليسير والكثير في التعدي

[باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]

والفساد اليسير ما لم يبطل المقصود

اللخمي: ولو كثر وما أبطله ولو قل كثيرا.

ابن القصار: كقطع ذنب مركوب القاضي، ولو كان حماراً أو أذنه وإحداث عرج به، وكذا القطع في ملبوسه ولو كان قلنسوة، وكذا الشاهد والكاتب ومن يعلم أنه لا يلبس المجني عليه ولا يستعمله.

وفي الواضحة: لا يضمن بإفساد الأذن بخلاف الذنب والأول أصوب.

ولابن الماجشون في الفرس الجميل في فقء عينه ما نقصه: وإن فقأ عينه ضمنه، وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إن كان شأنها اللبن، وهو عظم ما يراد منها، ولو كانت رمكة أو ناقةً أو حمارةً كان عليه ما نقصها؛ لأن فيها منافع غير ذلك.

قلت: جعله البقرة كالشاة خلاف نقل الصقلي.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 7، ص 322 (SanadKitab #16968, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.