Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

وفيها: من نسيه رجع فكبر إن قرب, وإن بعد فلا شيء عليه وإن سها عنه الإمام كبر المأمومون, ويكبر القاضي بعد قضائه.

الشيخ عن أشهب: ويؤخر عن سجود السهو البعدي.

ابن سحنون: قضاء صلاة تكبير بعد أيام التشريق دونه. وفيه قضائها فيها قولا الصقلي عن بعضهم, وأبي عمران, وخص عبد الحق القولين بذكرها أم التكبير, وعزا الأول لابن الجوهري.

ابن بشير: في التكبير في قضاء منسية منها قولان.

وفيها: منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات.

وروى اللخمي:" لا بأسبه", وصوبه. وعزاه الصقلي لابن حبيب.

وسمع ابن القاسم: إن كبروا بين الصوات فلا بأس, ولم يفعله من يقتدي به إلا إثرها.

وسمع ابن القاسم: التكبير دبر الصوات بأرض العدو ما سمعته إنما أحدثه المسودة.

ابن رشد: سكت عنه في غير دبرها, وفي جهادها, وسماع أشهب إجازته في غير دبرها بحضرة العدو, وغيرها فكلا الروايتين مبينة للأخرى, ابن حبيب: استحبه العلماء في العساكر, والرباطات دبر صلاتي العشاء, والصبح تكبيرصا عاليًا ثلاثًا, وكرهوا أن يتقدم واحد بالتكبير, والتهليل ويجيبه الباقون, ولا بأس بالتحزين فيه, ويكره التطريب.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ روى ابن حبيب: لا أعرفه, ولا أنكره, ورأيت أصحابه لا يبدؤون به, ويعيدونه على قائله, ولا بأس بابتدائه.

؟؟؟؟؟؟؟

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: سنة وفيها:- زيادة- لا تترك.

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: في المسجد, وقال ابن حبيب, وأصبغ: تحت سقفه, أو في صحنه, أو خارجه بالبراز.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 410 (SanadKitab #16968, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.