Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب, ولها.

وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم، ولا بعدهم, ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين, وجمعهم.

اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم.

والرواية: ليس قبله صيام, وتطوعه خير.

ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم, واليومين, والثلاثة.

ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه, وثلاثة أحب.

وفيها: لا يخرج لها حيض, ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان، ولا يمنع من يعقل منهم, ولا غير حائض.

وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع.

قيام رمضان ابن حبيب: فضيلة.

أبو عمر: سنة.

والجمع له بالمسجد حسن, وفي كونه بالبيت أفضل، وإن أقيم بالمسجد، ثالثها: إن أقيم به فلا بأس به لا بالبيت، وإلا فالمسجد لرواية أبي عمر, وقوله, وابن عبد الحكم, وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه.

وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل.

وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإّذا جاء الوتر انصرفت قبله.

فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم, ثم رجع لصلاته ببيته.

وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث.

وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة.

ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين.

وفيها لمالك: ليس الختم له سنة.

ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ.

اللخمي: والختم أحسن, ويصل الثاني قراءة الأول, وتجوز به بالمصحف، وتكره

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 416 (SanadKitab #16968, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.