Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 8, halaman 6

  1. كتاب القراض
  2. باب عاقد القراض أخذا

وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف.

قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف.

وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب.

اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.

[باب عاقد القراض أخذًا]

وعاقده آخذًا من له بيع عمله مطلقًا فيخرج المأذون له في بيع صنعته.

وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنًا في تجر ولا مداينة.

وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلمًا.

قُلتُ: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالمًا أنه حرام.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 8، ص 6 (SanadKitab #16968, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.