Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الجنائز

لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به.

وفيها: يغسلنه ويسترنه.

فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته.

وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين.

الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع.

اللخمي: المناهز ككبير.

والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين:

ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة

ومع محارمها:

ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب.

وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها.

ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك.

قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب.

الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة.

وغير مشتهاة:

اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة.

الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 437 (SanadKitab #16968, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.