Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الجنائز

والمذهب تجريده للغسل مستور العورة:

أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه.

ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب.

وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم.

الباجي: ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته، وابن حبيب من سرته إلى ركبته.

المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم.

قلت: صوبه اللخمي في من نحل جسمه.

الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه.

اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون: يستر كل جسدها بالحمام تستره في الغسل، ويخف في المتجالة.

وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة.

الباجي: كثيفة مطوية مرارا.

وفيها: إن اضطر لأن يباشر بيده فعل.

الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها.

اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر.

سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك.

ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره.

الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه.

ونقله الباجي عن ابن حبيب.

وفيها: يعصر بطنه خفيفا.

فإن خرج منه فضلة غسل محلها.

وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته،

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 440 (SanadKitab #16968, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.