Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب الجعل
  2. باب في شرط الجاعل

معكم سهما فضحك رسول الله ﷺ.

قُلتُ: تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر لجواز كون إقراره ﷺ إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية، وهو رخصة اتفاقًا.

[باب في شرط الجاعل]

وشرطه أهلية المعاوضة فيهما.

ابن شاس وابن الحاجب: شرطهما أهلية الاستئجار والعمل.

ابن عبد السلام معنى قوله: والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس كما لو جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه، وكذا الحائض مدة الحيض.

قُلتُ: هذا الامتناع إنما هو شرعي، ولا يتم بعض الجعالة على الجائز منها،

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 8، ص 348 (SanadKitab #16968, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.