Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الزكاة
  2. باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار

ابن مزين عن عيسى: لا تعتبر دراهم الأندلس في الزكاة، بل دراهم الكيل. والمعتبر خالصهما أو رديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله، وبنقص تصفيته.

الباجي: لا نص، وأرى إن قل وجرى كخالص فمثله، وإلا اعتبر خالصه فقط، وبه فسر ابن بشير المذهب وبمضاف.

الباجي: إن كان لضرورة الضرب فكخالص.

القاضي: كدانق في عشرة، وإن كثر فللباجي: المعتبر خالصه، وله عن ابن الفخار: إن كان ما غش به أقله فكخالص جميعه.

المازري: إن قيده بجوازها كخالصة فهو إجراء.

التونسي: على نقص الوزن، وإلا فخلاف المذهب.

اللخمي: المعتبر خالصه وقيمة نحاسه.

الصقلي: في تقويم نحاسه حين زكاته مطلقًا، أو إن كان مديرًا قولان.

ونقل ابن بشير: إن كان ما غش به أكثره تبعه خالصه، لا أعرفه ولا يكمل نقص بجودة.

ابن بشير: ولا سكة اتفاقًا.

اللخمي: معتبر المغشوش خالصه، ويختلف في تقويم سكته وأن تقوم أبين.

ونقل الشافعي عن مالك تزكية مائة وخمسين تساوي مائتين قراضة، أنكروه. وتكميله بقيمة الصياغة يأتي. ويضم جزء نصاب أحدهما لكل الأجزاء أو جزئه، وأباه ابن لبابة.

أبو عمر: عدم ضمه صحيح، لتباينهما بالتفاضل فيهما.

ولا زكاة في حلي حبس للبس جائز في الحال.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #16968, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.