Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 9, halaman 246

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في المروءة

ابن محرز: لا ترد شهادة ذوي الحرف الدنية؛ كالكناس، والدباغ، والحجام، والحائك إلا من رضيها اختياراً ممن لا تليق به؛ لأنها تدل على خبل في عقله، وشهادة الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها.

ابن حارث اتفاقاً.

المازري: هو معروف مذهب مالك وأصحابه إلا ابن عبد الحكم فإن منعها.

ابن زرقون: قال مطرف ومحمد بن صدقة في المبسوطة: لا تجوز شهادة الصبيان بحال، ونحوه لابن عبد الحكم.

قلت: لم يعزه ابن رشد إلا لمطرف.

اللخمي: وشرط القاضي أن يكون ممن يعقل الشهادة.

قلت: كقولها: وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل ممن يقاربها.

اللخمي: في إلحاق النساء بهم فيما يقع بينهن من الجراح في المآتم والعرس والحمام، نقل الجلاب في ذلك قولين، ولو لم يكونا عدلين؛ لأنه موضع لا يحضره العدول، وأري أن يقسم معها في القتل، وتحلف إن جرحت وتقتص، وإن عدلتا؛ أقتص لها في القتل دون قسامة، واقتصت في الجرح بغير يمين، وأجاز محمد في المرأة

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 9، ص 246 (SanadKitab #16968, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.