Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 9, halaman 383

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أداء الشهادة

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد، وذكر العقيلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين في الحقوق.

عبد الحق في سنده: مطرف بن مازن ضعيف، ورماه ابن معين بالكذب.

وقال أبو أحمد الجرحاني فيه: لم أر فيما يرويه شيئاً منكراً.

أبو عمر: لم يخرج البخاري حديث مسلم، ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن شعيب، وكلها من طرق متواترة، وهو قول جمهور العلماء بالمدينة، ولا يعرف المالكيون في كل بلد غيره إلا أن يحيى بن يحيى بالأندلس تركه، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به، ولقول مالك: قال جلة من العلماء بالعراق: وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة والأوزعي: لا بقضى به.

وقال محمد بن الحسن: يفسخ القضاء به؛ لأنه خالف القرآن، وهذا جهل وعناد، وإنما هو زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها مع قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤]

الباجي: إن قالوا يحتمل أن يكون قضى بيمين المطلوب مع شاهد المدعي.

قيل: قوله باليمين مع الشاهد ظاهرة أنها من جهة واحدة.

ابن رزقون: حديث مسلم أنه ﷺ قضى بيمين وشاهد بالتنكير يرفع الإشكال.

الشيخ: وروى المحمدون إنما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق والحدود.

زاد بن سحنون: والنكاح والقتل.

ابن حبيب: روى مطرف يجوز اليمين مع الشاهد في الحقوق والجراح، عمدها وخطئها، وفي المشامتة ما عدا الحدود.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 9، ص 383 (SanadKitab #16968, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.